الشيخ فاضل اللنكراني

83

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

مسألة 2 : لا بدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي ، ولا بدّ من تكراره أربعاً ، وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس ، أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد ؟ فيه خلاف أقربه الثبوت ، والأحوط اعتبار أربعة مجالس ، ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ . والظاهر أنّ للحاكم تعزيره ، ويستوي في كلّ ما ذكر الرجل والمرأة ، وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان ( 1 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 280 . ( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 179 مسألة 37 . ( 3 ) الأم : 6 / 133 . ( 4 ) المدوّنة الكبرى : 6 / 209 ، أسهل المدارك : 2 / 263 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : 10 / 165 ، الشرح الكبير : 10 / 190 . ( 6 ) حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار : 4 / 9 ، بدائع الصنائع : 5 / 513 . ( 7 ) بداية المجتهد : 2 / 434 ، المبسوط للسرخسي : 9 / 91 .